للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجنبت المرأة ثم حاضت؛ يكون الغسل الواحد لهما جميعًا إذا نوتهما به.

ويتنزل هذا على أنه لا يعلل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، بل إذا اجتمعت أسباب موجبة؛ تعددت الأحكام الواجبة بتعدد أسبابها، ولم تتداخل وإن كانت جنسًا واحدًا.

ورجح صاحب "المحرر" (١) قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض؛ لأنهما مختلفا الأحكام؛ إذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب (٢) على الجنابة؛ [لأنهما مختلفا الأجناس] (٣) بخلاف غيرهما؛ فهما كالجنسين، وغيرهما كالجنس الواحد.

ومن الأصحاب من قال: إن نوت رفع حدث الحيض؛ ارتفعت الجنابة [لدخول] (٤) موانعها فيه، ولا عكس.

* * *


(١) قلت: بل الذي في "المحرر" (١/ ٢١) هو مجرد تفريع على قول أبي بكر، وليس مُرَجِّحًا له.
(٢) في (أ): "المترتب".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، (ب).
(٤) في المطبوع و (ج): "الدخول"، والصواب ما أثبتناه.