للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا (١) أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفارات؛ وإن كان مبهمًا، فإن كانت من جنس واحد؛ أجزأه أيضًا وجهًا واحدًا عند صاحب "المحرر" (٢)، وعند صاحب "الترغيب" (٣) أن فيه وجهين، وإن كانت من جنسين؛ فوجهان في اعتبار نية التعيين.

وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما (٤) واحد؛ فيتداخل موجبهما بالنية أيضًا بغير إشكال، وإن نوى أحدهما؛ فالمشهور أنه يرتفع الجميع، ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات (٥)، أو على أن الحكم الواحد يعلل بعلل مستقلة، وإذا (٦) نوى رفع حدث البعض؛ فقد نوى واجبه، وهو واحد لا تعدد فيه.

وعن أبي بكر: لا يرتفع إلا ما نواه. قال في "كتاب المقنع" (٧): إذا


(١) في (ج): "فإنه إذا".
(٢) انظر: "المحرر في الفقه" (٢/ ٩٣ - ٩٤) لمجد الدين أبي البركات.
(٣) أكثر المصنف من النقل منه ولم يُسمِّ مؤلِّفه، وهو لإبراهيم بن محمد بن أحمد ابن الصَّقِّال الطيبي الأزْجي، توفي سنة (٥٩٩ هـ)، ذكره له في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٤٤١).
(٤) في نسخة (ب): "موجبها"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) التفرقة بين الطهارة والكفارات -مع العلم أن الموجب واحد-؛ لأن الحدث يزول بالوضوء مع اختلاف نواقضه، وأما الكفارات على الأفعال؛ فإن كل فعل مستقل عن الآخر إلا في حال التداخل. (ع).
(٦) في نسخة (ب) و (ج): "فإذا".
(٧) الذي في "المقنع" (١/ ٢٠٠ - مع شرحه "المبدع"): "وإذا اغتسل ينوي الطهارتين؛ أجزأ عنهما".