(٢) انظر: "المحرر في الفقه" (٢/ ٩٣ - ٩٤) لمجد الدين أبي البركات. (٣) أكثر المصنف من النقل منه ولم يُسمِّ مؤلِّفه، وهو لإبراهيم بن محمد بن أحمد ابن الصَّقِّال الطيبي الأزْجي، توفي سنة (٥٩٩ هـ)، ذكره له في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٤٤١). (٤) في نسخة (ب): "موجبها"، والصواب ما أثبتناه. (٥) التفرقة بين الطهارة والكفارات -مع العلم أن الموجب واحد-؛ لأن الحدث يزول بالوضوء مع اختلاف نواقضه، وأما الكفارات على الأفعال؛ فإن كل فعل مستقل عن الآخر إلا في حال التداخل. (ع). (٦) في نسخة (ب) و (ج): "فإذا". (٧) الذي في "المقنع" (١/ ٢٠٠ - مع شرحه "المبدع"): "وإذا اغتسل ينوي الطهارتين؛ أجزأ عنهما".