للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: لا يشترط، بل يكفيه أن يكبر بنية الصلاة؛ وإن لم يستحضر بقلبه أنها تكبيرة الإحرام، كما لو أدرك الإمام في القيام.

والثانية: لا بد أن ينوي بها الافتتاح؛ لأنه قد اجتمع ها هنا تكبيرتان، فوقع الاشتراك؛ فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نية تميزها، بخلاف حال القيام؛ فإنه لم يقع فيه اشتراك.

- (ومنها): إذا اجتمع في يومٍ [جمعةٌ وعيدٌ] (١)؛ فأيهما قدم أولًا في الفعل؛ سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.

وفي سقوطه عن الإمام روايتان.

وعلى رواية عدم السقوط؛ فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، ذكره صاحب "التلخيص" وغيره؛ فتصير الجمعة ها هنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.

- (ومنها): إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟

على روايتين منصوصتين، وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية، واختار (٢) الشيخ تقي الدين (٣) أنه لا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي.

- (ومنها): اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتتداخل في


(١) هكذا في نسختي (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "عيد وجمعة" بتقديم وتأخير.
(٢) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "واختيار".
(٣) انظر: "شرح العمدة" (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦).