للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه، [فطافه] (١)؛ فهل يسقط عنه طواف الوداع أم لا؟

على روايتين، ونص في رواية [ابن] (٢) القاسم على سقوطه.

- (ومنها): إذا أدرك الإمام راكعًا، فكبر للإِحرام؛ فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟

على روايتين (٣) أيضًا، والمنصوص عنه الإِجزاء.

وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟

على روايتين، نقلهما عنه [ابن] (٤) منصور:


(١) هكذا في نسخة (ب)، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "فطاف".
(٢) في نسخة (ب): "أبي".
(٣) هكذا "روايتين" في (ب)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "رايتين"، ولعله خطأ مطبعي.
والصحيح من قولي العلماء -في هذه المسألة-: أنها تجزئه إن خاف فوْت الركعة.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٢١٧ - ٢١٨): "وصرح جماعة من العلماء الأقدمين؛ كالزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، بأن التكبيرة الواحدة في مثل هذه الحالة تجزئ" اهـ.
قلت: ويشترط أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا، فإن أتى بها أو ببعضها في غير حال القيام؛ لم تجزئه لأنه أتى بها في غير محلها، هذا بلا خلاف في الفرض، أما النفل؛ ففيها خلاف.
وانظر: "المغني" (١/ ٥٤٤ - مع "الشرح الكبير")، و"المجموع" (٣/ ٢٩٦) للنووي، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ١٦٩ - ط دار الغرب)، و"الموافقات" للشاطبي (٥/ ١٠٦ - ١٠٧ - بتحقيقي)، وكتابنا "القول المبين في أخطاء المصلين" (ص ٢٥٦ - ٢٥٧).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).