للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا صلى عقيب (١) الطواف مكتوبة؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطواف؟

على روايتين، قال أبو بكر: الأقيس إنها لا تسقط، ونقل أبو طالب عن أحمد [رحمه اللَّه] (٢): يجزئه، ليس هما واجبتين، ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه، وهذا قد يشعر بأنه يحصل له بذلك الفرض ركعتا الطواف؛ فيكون من الضرب الأول؛ لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي الطواف.

ويشبه هذه الرواية التي حكاها أبو حفص البرمكي (٣) عن أحمد في الجنب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها: أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعًا، وهي اختيار الشيخ تقي الدين (٤).

وقد يقال: المقصود أن يقع عقيب (١) الطواف صلاة، كما أن المقصود أن يقع قبل الإحرام صلاة، فأي صلاة وجدت؛ حصلت المقصود.


= عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم دخل يوم العيد في طواف الإفاضة؛ فها هنا يجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم. (ع).
(١) في نسخة (ج): "عقب".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).
(٣) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البرمكي، كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهاد، ذو الفتيا الواسعة والتصانيف النافعة، من ذلك "المجموع" و"شرح بعض مسائل الكوسج"، مات سنه سبع وثمانين وثلاث مئة.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (٢/ ١٥٣ - ١٥٥)، و"تاريخ بغداد" (١١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٤) انظر: "شرح العمدة في الفقه" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه (١/ ٣٧٦).