للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها): إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم؛ سقطت عنه التحية.

- (ومنها): لو سمع سجديتن معًا؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟

المنصوص في رواية البرزاطي (١): أنه يسجد سجدتين، ويتخرج أنه (٢) يكتفي بواحدة.

وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجهًا؛ فهنا (٣) أولى (٤).

- (ومنها): إذا قدم المعتمر مكة؛ فإنه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم، وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر: أنه يجزئه طواف الزيارة عنه.

والمنصوص ها هنا: أنه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب "المغني" (٥)، وهو الأصح (٦).


(١) وقع في نسخة (ج): "البزراطي"، وهو خطأ، وسيأتي التعريف به في التعليق على (٢/ ٤٧).
(٢) في نسخة (ب): "أن".
(٣) في نسخة (ب): "فهذا".
(٤) انظر نحوه في: "القواعد النورانية" لابن تيمية (ص ١٠١).
(٥) انظر: "المغني" (٣/ ٢٢٨/ ٢٥٥٨).
(٦) لا شك في هذا أنّ طواف الإفاضة يجزئه عن طواف القدوم، كما يجزئه طواف العمرة عن طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة، أحرم من الميقات، ثم ذهب إلى منى، ثم =