للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار ابن شاقلا الإجزاء، وشبهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع (١)، ولا يصح هذا التشبيه.

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا تكبيرة الركوع سنة؛ [أجزأه] (٢)، وحصلت السنة بالنية تبعًا للواجب، وإن قلنا: واجبة؛ لم يصح التشريك، وفيه ضعف.

وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون (٣).

(والضرب الثاني): أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط (٤) عنه الأخرى، ولذلك أمثلة:


= وقال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٥١٢ - ٥١٣): "يجزئه"، وحمل كلام الإِمام أحمد على الاستحباب؛ فعلى المذهب لا تبطل صلاته على الصحيح.
(١) إذا نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع، وهي سنة؛ فكأنه عمل بالواجب والسنة؛ فتكون هذه النية بمنزلة الزائد عن الصاع في الفطرة. (ع).
(٢) كذا في جميع النسخ المخطوطة، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "أجزأته".
(٣) المتأخرون رحمهم اللَّه يرون أن تكبيرات الانتقال لا بد أن تكون فيما بين الركن المنتقل منه والمنتقل إليه، فإن بدأها قبل أو كمّلها بعد؛ فإنها لا تجزئه، يعني مثلًا: واحد يكبر للسجود: اللَّه أكبر، ثم هوى، يقول: ما تجزئه التكبيرة، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الركن إلى الركن، ولو قال: اللَّه أكبر، والباء والراء عقب السجود؛ فإنها لا تجزئه، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الركانين، ولا يشترط أن يستوعب ما بين الركنين، فلو قال: اللَّه أكبر، وكمّل التكبير قبل أن يصل الأرض؛ فإن ذلك يجزئه، لكن بعض الأصحاب اختار بأنه يجزئ التكبير، ولو ابتدأ به قبل أو أكمله بعد، وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه اللَّه هنا. (ع).
(٤) في نسخة (أ): "وتقسط" وهو خطأ من الناسخ.