للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو أدرك الإمام راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها [تكبيرتي] (١) الإحرام والركوع؛ فهل يجزئه؟

على [روايتين] (٢) حكاهما أبو الخطاب وغيره (٣).

و [اختيار] (٤) القاضي عدم الإجزاء؛ للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد [رحمه اللَّه] (٥) فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: الحمد للَّه (٦)، ربنا ولك الحمد؛ ينوي به الواجب، وسنة الحمد للعاطس: [أنه] (٧) لا يجزئه (٨).


(١) كذا في نسخة (ج): "تكبيرتي"، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "تكبيرة".
(٢) هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع: "وجهين".
(٣) قال أبو الخطاب رحمه اللَّه في "الهداية" (١/ ٤٣): "ومن أدرك الإمام في الركوع؛ فقد أدرك الركعة، وعليه تكبيرتان للافتتاح والركوع، وإن كبر واحدة ونواهما؛ لم يجزه، وعنه: أنه يجزيه".
(٤) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "واختار".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) كذا في (أ)، ولعلها الصواب، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "أن".
(٨) المذكور رواية صالح بن أحمد في "مسائله" (١/ ٣٨٨/ رقم ٣٦٧)، وزاد: "إذا عطس في الصَّلاة؛ يحمد اللَّه في نفسه"، ونقله عنه ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٤٤٣)، ونحوه عن أحمد في رواية حنبل؛ كما في "الإنصاف" (٢/ ٦٣)، وقال: "وهذا هو الصحيح؛ لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع"، وكذا في "مسائل أبي داود" (ص ٣٧) و"مسائل ابن هانئ" (٩/ ١١٠/ رقم ٥٤٥ - ٤٤٦) و"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢/ رقم ٣٦٦). =