للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في (كتاب الصلاة): يجزئه عنهما.

ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها (١).


= عند خروجه من مكة؛ أجزأه عن طواف الوداع".
ولكنه قال في موضع آخر منه (٣/ ٢٢٨/ ٢٥٥٨) عن طواف الزيارة: ". . . أنه ركن الحج، لا يتم إلا به، ولا بد من تعيينه، فلو نوى به طواف الوداع أو غيره؛ لم يجزه".
(١) هذه المسألة لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع.
والثانية: أن ينوي طواف الزيارة فقط.
والثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط.
فإذا نواهما؛ حصلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وإذا نوى طواف الزيارة -وهو طواف الإِفاضة-؛ أجزأهُ عن الوداع؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، وهذا الرجل كان آخر عهده بالبيت، وإذا نوى الوداع فقط؛ لم يجزئه عن طواف الإِفاضة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات"، وهذا لم ينوِ إلا طواف الوداع؛ فلا يجزئه.
وقال بعض أهل العلم: أنه يجزئه عن طواف الإِفاضة، ووجه ذلك أن طواف الإفاضة ركن، وإذا فعل الإنسان شيئًا من المناسك وعليه ركن؛ انقلب إلى ذلك الركن، قالوا: مثال ذلك: لو أنَّ رجلًا حج تطوعًا وعليه الفريضة؛ ينقلب إلى الفريضة وإن لم ينوها، ولو أن رجلًا حج لآخر وهو عليه الفريضة، انقلبت الحجة إلى فريضته، مع أنه قد نوى غيرها. قالوا: هذا أيضًا مع أنه نوى طواف الوداع وعليه طواف الإفاضة ينقلب إلى طواف الإفاضة.
هذا القول قد يكون متعذرًا إذا لم يجد الإنسان الوقت لطواف الإفاضة، أما إذا كان غير متعذر؛ فلا يجزئه لحديث "إنما الأعمال بالنيات"، وهذا الرجل ما نوى إلا الوداع، ولا يلزم من كون النسك كاملًا ينقلب إلى الفرض أن يكون أيضًا بعض أجزاء النسك ينقلب إلى الفرض؛ للفرق الظاهر بينهما. (ع).