للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغوني وغيره (١).

- (ومنها): لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول (٢) الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟

على وجهين.

وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصدقة [به] (٣) عن النذر والزكاة إذا نواهما؟

على وجهين، [واختار] (٤) صاحب "المغني" (٥) الإجزاء، وخالفه صاحب "شرح الهداية".

- (ومنها): لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا [واحدًا] (٦) ينوي به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي في "شرح المختصر" وصاحب "المغني" (٧)


(١) الصواب أنه يجزئه صوم رمضان عن النذر؛ لأنه صدق عليه أنه صام شهرًا من وقت قدومه، فيجزئه عن النذر. (ع).
قلت: قال المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٦٩): (قلت: الإِمام أحمد يراعي المعاني في مسائل الأيمان. . . "؛ فينظر في قصده، وعليه مدار الجواب، واللَّه أعلم.
(٢) في نسخة (ب): "حؤول".
(٣) ما بين المعقوفتين من نسخة (ب) فقط.
(٤) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "واختيار".
(٥) لا يلزم من قول المؤلف رحمه اللَّه "صاحب المغني" أنه يعزو إلى "المغني"، كما هو واضح، ولم أجد هذه المسألة في "المغني" ولا "الكافي" ولا "المقنع".
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب)، (ج).
(٧) قال في "المغني" (١/ ٢٩٨/ ٧٠٠): ". . . لو طاف الحاج طواف الزيارة =