للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النذر أنه يجزئه عنه، وتبقى عليه حجة الاسلام، ولا يصح ذلك (١).

- (ومنها): إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أول رمضان؛ [فهل] (٢) يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟

على روايتين:

أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.

والثانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذي، وصرح بها الخرقي في "كتابه"، وحملها المتأخرون على أن ندره لم ينعقد لمصادفته رمضان، ولا يخفى فساد هذا التأويل.

وعلى رواية الإجزاء؛ فقال صاحب "المغني" (٣): لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره، وقال الشيخ مجد الدين: لا يحتاج إلى نية النذر، قال: وهو ظاهر كلام [أحمد والخرقي] (٤)؛ لأنا نقدره كأنه نذر هذا القدر (٥) منجزًا عند القدوم؛ فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة (٦) الفرضية.

وفيه بعد، ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإنه


(١) وجوب القضاء هو مذهب الشافعية؛ كما في "المجموع" (٧/ ١٠١)، و"روضة الطالبين" (٣/ ٣٢٢).
(٢) هكذا في (ب)، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "هل".
(٣) انظر المسألة في: "المغني" (١١/ ٣٥٦ - "الشرح الكبير").
(٤) كذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع: "الخرقي وأحمد" بتقديم وتأخير.
(٥) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "النذر".
(٦) في نسخة (ج): "بجهة".