للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إحداهما): يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس (١)، وهي اختيار أبي حفص (٢).

(والثانية): لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد اللَّه (٣)، وهي المشهورة.

وقد حمل بعض الأصحاب؛ كأبي الحسين في "التمام" (٤) الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، [وفرضهما] (٥) فيما إذا نوى


= الفريضة وعن النذر، وأما إذا نوى بالنذر حجًا مفردًا -أي: مستقلًّا عن حجة الإِسلام-؛ فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. (ع).
قلت: انظر في المسألة: "الهداية" (١/ ٨٩) للكلوذاني، و"المغني" (١٣/ ٦٤٥)، و"الفروع" (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، و"الإنصاف" (٣/ ٤١٧).
(١) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٢/ ب)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٨)، وابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٠).
(٢) هو أبو حفص العكبري، ونقله عنه القاضي أبو الحسين في "التمام" (٢/ ٢٤٢)، وستأتي ترجمته في (١/ ١٥٤).
(٣) قلت: الذي في "مسائل عبد اللَّه" (رقم ٨٤٠): أنه قال: "قلت لأبي: فإن هو حج [أي: الذي نذر أن يحج] ولم يكن حج حجة الإسلام؛ تجزئه عن حجة الإسلام؟
قال: كان ابن عباس يقول: "تجزئه عن حجة الإسلام، وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام، أوفِ بنذرك".
وهذا يخالف نقل المصنف؛ فتأمل.
(٤) انظر: "كتاب التمام" للقاضي أبي الحسين (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢).
قلت: وقد وقع في نسخة (ج) بدل "التمام": "النهاية"! وهو خطأ.
(٥) في نسختي (أ) و (ج): "وفرضها".