(٢) في "مختصره" (٧/ ٥٩/ رقم ٥٢٨٩ - مع "المغني") بتصرف يسير جدًّا، وقال تتميمًا لهذا النص: "إذا حضره شاهدان". (٣) كذا في جميع النسخ الخطية، وفي المطبوع: "صريح". (٤) هذا اللفظ (أعني: اعتقتك وجعلت عقك صداقك) سبق (ص ٢٧٦) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله لصفية، وقول ابن حامد: إنه لا بد من قوله: "تزوجتك" هذا غلط؛ لأن السنة ليس فيها ذلك، وهذا يدل على أن العقود تنعقد بما يدل عليها حتى لو قال ملكتك بنيتي، فقال: قبلت؛ انعقد النكاح، كما أنه لو قيل للولي: أزوجتك ابنتك فلانًا؟ قال: نعم، وقال للزَّوج: أقبلتَ النكاح؟ فقال: نعم؛ يصح النكاح، مع أن الولي في هذه الحال لم يقل: زوجتك ولكن قال: نعم، وكذلك الزوج لم يقل: قبلت بل قال: نعم في جواب قبلت، وهذا يدل على ما قررناه من أن العقود تنعقد بما دلّ عليها. (ع).