للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أحدهما): ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال ذلك الملك؛ سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة:

- (منها): الإجارة، فمن استأجر شيئًا مدة، فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية؛ لم تعد الإجارة، هذا هو الظاهر؛ لأن ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الأجرة، فإذا استوفاه منه؛ لم يبق له حق، فتعود العين بمنافعها ملكًا للمؤجر، أما إن لم يستوف شيئًا؛ فقد سبق نظائرها في قاعدة من تعذر عليه الأصل واستقر حقه في البدل ثم وجد الأصل؛ فيحتمل وجهين، والأظهر هنا عدم استحقاق المنافع؛ لأن حقه سقط منها وانتقل إلى بدلها.

- (ومنها): الإعارة، فلو أعاره شيئًا، ثم زال ملكه عنه، ثم عاد؛ لم تعد الإِعارة.

- (ومنها): الوصية تبطل بإزالة الملك، ولا تعود بعوده.

-[(ومنها): الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة؛ كالوكالة وغيرها.

- (ومنها): لو أذن السيد لعبده في النكاح، فتزوج ثم طلق، فإن كان


= تعود الهبة؟
لا تعود؛ لأن الهبة كانت في ملك سابق، ولم تلزم، لأنني لم أقبضك إيّاها؛ فعلى هذا لا يعود حقك لأنه ليس بلازم، فصارت هذه الأحكام لا تتبع العين إذا انتقل ملكها عن صاحبها الأول، فإن الأحكام المتعلقة بالعين تطل، فإن جدّدها؛ فذاك، وإلا؛ فقد بطلت. (ع).