للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق رجعيًا؛ فله الرجعة بدون إذن السيد، ذكره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب؛ لأن الملك قائم بعد أن كان بائنًا لم بملك إعادتها بغير إذنه؛ لأنه تجديد ملكه، والإذن مطلق؛ فلا يتناول أكثر من مرة] (١).

(النوع الثاني): ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقًا لازمًا؛ [فلا] (٢) يختص تعلقه بملك دون ملك، وله (٣) صور:

- (منها): الرهن، فإذا رهن عينًا رهنًا لازمًا، ثم زال ملكه عنها بغير اختياره، ثم عاد؛ فالرهن باقٍ بحاله لأنه وثيقة لازمة للعين، فلا تنفك بتبدل الأملاك؛ كأرش الجناية؛ غير أن الأرش لازم لرقبة الجاني بدون القبض، والرهن لا يلزم أو لا يصح بدون القبض.

وذكر الأصحاب صورًا يعود فيها الرهن بعود الملك:

- (منها): لو سبا الكفار العبد المرهون، ثم استنقذ منهم؛ عاد رهنًا بحاله، نص عليه الإمام أحمد.

- (ومنها): لو تخمر العصير المرتهن، ثم تخلل؛ فإنه يعود رهنًا كما كان، وكذلك يعود الرهن بعد زواله؛ وإن كان ملك الراهن باقيًا عليه في مواضع:

- (منها): لو صالحه من دين الرهن على ما يشترط قبضه في


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) والمطبوع، وهو من نسختي (أ) و (ج)، وفي (ج) قال: "فلا يتناول العرف" بدل قوله: "فلا يتناول أكثر من مرة".
(٢) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "لا".
(٣) في (ب): "ولها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.