للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجلس؛ صح الصلح (١)، وبرئت ذمته من الدين، وزال الرهن، فإن تفرقا قبل القبض؛ بطل الصلح، وعاد الدين والرهن بحاله.

- (ومنها): ما قاله أبو بكر: إنه إن [أعاد] (٢) الرهن إلى الراهن بطل الرهن، فإن عاد إليه عاد رهنًا كما كان.

وفي كلام أحمد نحوه، وتأوله القاضي وابن عقيل على أنه بطل لزومه؛ لأنه لو بطل بالكلية؛ لم يعد بدون عقد، وهذا باطل بمسألة الصلح، وقد وافقا عليها، والظاهر أن الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضى المرتهن.

- (ومن صور [هذا] (٣) النوع): المكاتب؛ فإن المكاتبة (٤) عقد لازم ثابت في الرقبة؛ فلا يسقط بانتقال الملك فيه.

- (ومنها): الأضحية المعينة، فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك، فإذا تعيبت؛ خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب؛ عادت أضحية كما كانت، ذكره ابن عقيل في "عُمَده" (٥).


(١) في (ب) و (ج) والمطبوع: "لصلح"، والصواب "الصلح".
(٢) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "عاد".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في (أ): "الكتابة".
(٥) صاحبه علي بن عقيل، أبو الوفاء، حامل لواء المذهب، قال في مدح أصحاب مذهبه: "الغالب على أحداث طائفة أصحاب الإمام أحمد الفقه، وعلى مشايخهم الزهد والنظافة"، وقال: "هم قومُ خشُنٌ تقلَّصت أخلاقهم عن المخالطة، وغلظت طباعهم عن المداخلة؛ حتى غلب عليهم الجَدُّ، وقلَّ عندهم الهزلُ"، له كتب عديدة؛ منها "عُمدة =