للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أحدها): أن يكون عقد على ملكه عقدًا لازمًا ينقل الملك فيه ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعًا من تسليمه؛ فهو غاصب؛ إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم؛ كتسليم العوض على وجه، أو لكونه رهنًا عنده، أو لاستثنائه منفعته مدة، و [أما] (١) إن لم يكن ممتنعًا من التسليم، بل باذلًا له؛ فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب (٢)؛ إلا أن يكون المعقود


= مثاله: وجدت لصًّا يريد أن يأخذ ماشية هذا الرجل، فاستنفذتها منه واستوليت عليها؛ فهذا إذن عرفي، ولو وجدت الماء قد جرى ليجترف مال هذا الرجل فأخذت هذا المال لئلا يجرفه السيل؛ فإنه لم يأذن لك، وهذا إذن عُرفي، وعندي أن هذا النوع من الاستيلاء عرفي شرعي، شرعي لأنك مأمور بإنقاذ مال غيرك، وعرفي لأن صاحب المال لو قلت له: هل تأذن لي أن أنقد مالك من التلف؛ لقال نعم ويشكرني على ذلك، وبعدم الإنقاذ ألام على ذلك.
والحاصل أن الإذن في قبض مال الغير ثلاثة أقسام: إذن لفظي، وإذن شرعي، وإذن عرفي، وإذا كان القابض إنما قبض بإذن (أي: لفظي أو عرفي أو شرعي)، فهل يضمن القابض أو لا؟
يقول: إنه لا يضمن إلا إذا تعدَّى أو شرط. (ع).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).
(٢) إذا عقد على ملكه عقدًا لازمًا؛ كالبيع، ولم يقبض المشتري بعد، فإن كان ممتنعًا عن تسليمه (أي: البائع)؛ فهو غاصب، ويترتب عليه ما يترتب على الغاصب من الضمان، مثاله: اشترى مني سيارة شراءً لا زمًا، فهنا يجب عليّ أن أسلم السيارة له بطلبه، فإن امتنعت؛ فأنا غاصب أضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة، سواء كان بتفريط مني أو غير تفريط، وأضمن كذلك أجرة السيارة؛ لأنها بقيت عندي بغير إذن. لا من المالك ولا من الشرع ولا من العرف، ويقول المؤلف: إلا أن يمتنع عن تسليم العوض على وجه آكد على قول، أي هناك قول بجواز الامتناع عن تسليم المبيع حتى تقبض العوض، وهو ما يُعبر عنه بحبس المبيع على ثمنه، أو لكونه رهنًا عده، أي لما باع البائع السلعة قال للمشتري: أنا أريدها رهنًا عندي حتى تعطيني الثمن؛ فصار بقاؤها عندي عند ذلك بحق =