والحاصل أن الإذن في قبض مال الغير ثلاثة أقسام: إذن لفظي، وإذن شرعي، وإذن عرفي، وإذا كان القابض إنما قبض بإذن (أي: لفظي أو عرفي أو شرعي)، فهل يضمن القابض أو لا؟ يقول: إنه لا يضمن إلا إذا تعدَّى أو شرط. (ع). (١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج). (٢) إذا عقد على ملكه عقدًا لازمًا؛ كالبيع، ولم يقبض المشتري بعد، فإن كان ممتنعًا عن تسليمه (أي: البائع)؛ فهو غاصب، ويترتب عليه ما يترتب على الغاصب من الضمان، مثاله: اشترى مني سيارة شراءً لا زمًا، فهنا يجب عليّ أن أسلم السيارة له بطلبه، فإن امتنعت؛ فأنا غاصب أضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة، سواء كان بتفريط مني أو غير تفريط، وأضمن كذلك أجرة السيارة؛ لأنها بقيت عندي بغير إذن. لا من المالك ولا من الشرع ولا من العرف، ويقول المؤلف: إلا أن يمتنع عن تسليم العوض على وجه آكد على قول، أي هناك قول بجواز الامتناع عن تسليم المبيع حتى تقبض العوض، وهو ما يُعبر عنه بحبس المبيع على ثمنه، أو لكونه رهنًا عده، أي لما باع البائع السلعة قال للمشتري: أنا أريدها رهنًا عندي حتى تعطيني الثمن؛ فصار بقاؤها عندي عند ذلك بحق =