للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصاحب "المحرر" وعمهُ (١) في "الترغيب"، وقال: اختار بعض شيوخي أنه لا قطع مع طول الفصل (٢).

- (ومنها): إذا ترك المرتضع الثدي بغير اختياره، ثم عاد إليه قبل طول الفصل؛ فهي رضعة واحدة عند ابن حامد، وكذا ذكر الآمدي: أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل؛ [فهي رضعة واحدة. قال: ولو انتقل من ثدي إلى آخر ولم يطل الفصل] (٣)؛ فإن كان من امرأة واحدة؛ فهي رضعة واحدة، وإن كان من امرأتين؛ فوجهان، وحكى أبو الخطاب عن ابن حامد نحو ذلك في جميع الصور؛ إلا في صورة المرأتين، وذكر [أيضًا أنه] (٤) ظاهر كلام الخرقي، وحكى عن أبي بكر أنها تكون رضعتين في جميع ذلك، وأنه ظاهر كلام أحمد، [واللَّه


(١) في المطبوع: "وعنه".
(٢) لو قال قائل: إنه يرجع إلى نية السارق، فإذا سرق الأول ومن نيته أن يسرق الثاني؛ قطع، لا سيما إذا فعل هذا التفريق من باب الحيلة، وأما إذا سرق الأول، ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع، ثم بدا له بعد أن يرجع؛ فهذه سرقة جديدة، ولا قطع عليه حينئذ، ولكن إذا قلنا: العبرة هي هذا التفصيل؛ فطريق العلم بذلك يكون بإقراره؛ فإننا كما رجعنا إلى إقراره في أصل السرقة نرجع إلى إقراره في وصف السرقة، فإن قال قائل: إذا ثبت هذا ببينة؛ فماذا تقولون؛ هل يُقبل قوله إنه فرق، وهو لا يريد السرقة الثانية، أو نقول؛ الأصل أنه أراد الرجوع؟
قيل: حينئذ نرجع إلى التفريق، فإن كان طويلًا، فالظاهر أنه لم يرد السرقة، وإن كان يسيرًا؛ فالظاهر أنه أرادها. (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وأثبته من المطبوع و (ب) و (ج).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أنها".