للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متواصلًا؛ لم يحنث، وإن تفرق التفرق المعتاد على الأكلة الواحدة؛ ولو طال زمن الأكل، وإن قطع ثم عاد بعد طول الفصل؛ حنث، ذكره القاضي في "خلافه" في القطع في السرقة [والآمدي] (١)، وقياسه: لو حلف لا وطئها إلا مرة واحدة، فإن الوطء في العرف عبارة عن الوطء التام المستدام إلى الإنزال، ولا يبعد أن يقال [مثل ذلك] (٢) فيمن رتب [حكمًا] (٣) على مطلق الوطء.

وفي "الترغيب" أنه ظاهر كلام أصحابنا فيما إذا قال: إن وطئتك؛ فواللَّه لا وطئتك، ولكن لمنصوص الحنث بالتقاء الختانين.

وقد ذكر القاضي وجهًا: إنه لا حدَّ (٤) على من أكمل الوطء المعلق عليه الطلاق الثلاث بإتمامه إلى الإنزال (٥).

- (ومنها): لو أخرج السارق من الحرز بعض النصاب، ثم دخل وأخرج باقيه (٦)، وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابًا، فإن لم يطل الفصل بينهما؛ قطع، وإن طال؛ ففيه وجهان ذكرهما القاضي في "خلافه"


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٢) في المطبوع: "مثله".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٤) في المطبوع و (ج): "لاحق".
(٥) الذي يظهر في مثل هذه المسألة تعليق الحكم بما دلَّ عليه الحديث، وهو التقاء الخانين؛ إلا أن تكون نية الحالف سوى ذلك، وإلا؛ فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع بالتقاء الختانين. (ع).
(٦) في المطبوع: "ما فيه".