للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الصلاة يجوز البناء عليها إذا سلم [منها] (١) ساهيًا مع قرب الفصل ولا تبطل بذلك (٢).

- (ومنها): المسافر إذا أقام مدة يومين (٣)؛ فهو سفر واحد، ينبني بعضه على بعض، وإن زاد؛ لم يبن.

- (ومنها): إذا ترك العمل في المعدن الترك المعاد أو لعذر، ولم يقصد الإِهمال، ثم عاد إلى الاستخراج؛ ضم الثاني إلى الأول (٤) في النصاب.

- (ومنها): الطواف إذا تخلله صلاة مكتوبة أو جنازة يبني عليه؛ سواء قلنا: الموالاة [فيه] (١) سنة، أو شرط على أشهر الطريقين للأصحاب.

- (ومنها): لو حلف لا أكلت (٥) إلا أكلة واحدة في يومي هذا؛ فأكل


= صلاته لا ينبني بعضها على بعض؛ لأنه عمل عملًا بعيدًا عن الصلاة، فلا يظن الرائي أنه يبني صلاته بعضها على بعض. (ع).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) انظر في المسألة: "مسائل ابن هانئ" (٣٣٨، ٨٤٩، ٨٥٥)، و"المحرر" (١/ ٢٤٣)، و"الهداية" (١/ ١٠١)، و"المقنع" (١/ ٤٤٥)، و"الكافي" (١/ ٥٨٧)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢١/ ١٤٠)، و"الإنصاف" (٤/ ١٧)، و"المبدع" (٣/ ٢٢٢)، و"كشاف القناع" (٢/ ٥٦٢)، و"شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٥٣)، و"مطالب أولي النهي" (٢/ ٣٩٨).
(٣) في (ج): "أربعة يومين"!
(٤) في المطبوع: "ضم الأول إلى الثاني".
(٥) في (ج): "لا آكل".