للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الصحيح.

وأما الثاني؛ فله صور:

- (منها): إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله؛ ففي لزوم الطلاق له وجهان، والمنصوص في "رواية أبي الحارث": أنه لا يلزمه الطلاق، وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين.

- (ومنها): إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق، ولم يفهم معناه، ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه (١) خلاف.

- (ومنها): إذا أعتق (٢) العجمي أو العربي بغير لغته، ولم يفهم معناه، وفيه (٣) الخلاف، ونص أحمد من "رواية عبد اللَّه" أنه لا يلزمه (٤) العتق (٥).

- (ومنها): إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل [ما طلق] (٦) فلان زوجته، ولم يعلم عدده (٧)؛ فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟


(١) في (ب) و (ج): "وفيه".
(٢) في المطبوع: "عتق".
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "ففيه".
(٤) في المطبوع: "لا يلزمه".
(٥) في "مسائل عبد اللَّه" (٣٩٥/ ١٤٢٦) نص أحمد على أنه: "إن كان يفهم؛ عتقت، وإن كان لا يفهم؛ لم تعتق؛ لأنه لا يدري".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "طلاق".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.