(٢) في "المغني" (٤/ ٦٦ - ٦٧/ ٢٨٨٤) فرًق الموفق ابن قدامة رحمه اللَّه بين إذا ما كان الضرر يسيرًا أو كثيرًا، فقال في الصورة الأولى: "لم يجبر على قطعها؛ لأنها مستحقة للبقاء، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره"، وقال في الصورة الثانية: "وإن كان كثيرًا، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها؛ ففيه وجهان: أحدهما: لا يجبر أيضًا لذلك. الثاني: يجبر على القطع؛ لأن الضرر يلحقها، وإن لم تقطع الأصول تسلم بالقطع؛ فكان القطع أولى. وللشافعي قولان كالوجهين" اهـ. (٣) في المطبوع: "للإجبار". (٤) في المطبوع: "للثمن"، وفي (ج): "للثمر"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٥) في (ج): "فيما إذا". (٦) في (أ): "ورقبته". (٧) في (ج): "لخالص". (٨) في (ج): "يخالف". (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وانظر الهامش الآتي. (١٠) بعدها في (أ): "كما سبق".