للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإعارة، وقلنا: يلزم (١) بالتوقيت؛ فالمنصوص عن أحمد أنه يتملك بالقيمة، نقله عنه مهنا وابن منصور (٢)، وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد، لكن قال في روايته (٣): يتملك بالنفقة ولمالكه القلع ابتداءً بغير خلاف، ولا يجبر عليه إذا كان فيه ضرر، وإن لم يكن فيه ضرر؛ فتردد فيه كلام الأصحاب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يقلع بدون شرط.

- (ومنها): غراس المشتري في الأرض المشفوعة وبناؤه حيث يتصور [وصورته فيما إذا قاسمه الشقص المشفوع لإظهاره له زيادة في الثمن ونحو] (٤) ذلك إذا انتزع الشفيع؛ فإنه يأخذه مع الأرض بقيمته، نص عليه، ولمالكه أن يقلعه أيضًا، ولا يجبر عليه إلا أن يضمن له النقص.

- (ومنها): غراس المفلس وبناؤه إذا رجع بائع (٥) الأرض [فيها] (٦)؛ فللمفلس والغرماء القلع، فإن أَبَوْهُ وطلب البائع التملك بالقيمة ملكه، وكذلك (٧) إذا طلب القلع مضمونًا.

- (ومنها): إذا أصدقها أرضًا، فغرست فيها أو بنت، ثم طلقها قبل


(١) في (ب): "تلزم".
(٢) في "مسائل ابن منصور" (٤٩٨/ ٤٧٣) قال أحمد: ". . . له قيمة بنائه الا أن يكون شرط عليه أن يقلع" اهـ.
(٣) في المطبوع و (ج): "رواية".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج)، وأثبته ناسخ (ب) في الهامش.
(٥) في المطبوع: "صاحب".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في (ج): "وكذا".