للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدخول، فطلب الرجوع في نصفها وبذل نصف قيمة الغراس والبناء؛ قال الخرقي: يجبر على القبول (١)، وقال القاضي: يسقط حقه إلى القيمة (٢)؛ فليست المسألة على قوله (٣) مما نحن فيه.

فإن قيل: هذه المسألة والتي قبلها يتملك فيهما الغراس والبناء مع الأرض؛ فلا يكون (٤) من صور مسائل القاعدة.

قيل: بل هما منها؛ فإن الشفيع إنما استحق انتزاع بناء المشتري وغراسه لأنه أحدثه في حاك تعلق حقه به؛ فكأنه [قد] (٥) أحدثه في ملكه، وكذلك الزوجة؛ لأنها قبل الدخول لم يستقر لها الملك على النصف لتعرضه لعوده إلى الزوج باختياره تارة وبغيره أخرى، وفي انتقال ملك النصف إليها خلاف مشهور؛ فكذلك استحق (٦) الزوج تملكه.

- (ومنها): القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس وبنى؛ فللمالك تملكه بالقيمة، كغراس المستعير، ولا يقلع إلا مضمونًا لاستناده (٧) إلى الإذن، ذكره القاضي وابن عقيل.


(١) نحوه في مسألة "ما إذا أصدقها عبدًا صغيرًا، فكبر، ثم طلقها قبل الدخول"؛ راجعها في "المغني" (٧/ ١٧٣/ ٥٥٨٣).
(٢) هنا كتب في هامش (ب): "يعني: قيمة نصف الأرض، ويسقط حقه فيها".
(٣) فى المطبوع و (ج): "على قوله؛ فليست المسألة" كذا بتقديم وتأخير.
(٤) ما بين المطبوع: "يكونان".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في المطبوع: "يستحق".
(٧) في المطبوع: "بالإسناد".