للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ تقي الدين (١): "التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم يحصل القبض؛ فلا عقد وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد، فكما يقال إذا: لم يقبل المخاطب؛ بطل الإيجاب؛ فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم" انتهى.

ولا يستبعد توقف انعقاد العقد على أمر زائد على الإيجاب والقبول كما يتوقف انعقاد النكاح معهما على الشهادة.

وفي الهبة وجه ثالث حكي عن ابن حامد (٢): أن الملك فيها يقع مراعى، فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله، وإلا؛ فهو للواهب، وفرع على ذلك حكم الفطرة، وقد يطرد قوله بالوقف والمراعاة إلى بقية هذه العقود.

وأما البيع الذي يعتبر له القبض؛ ففي كلام أبي بكر ما يدل على أنه لا ينعقد بدون القبض أيضًا؛ فإنه قال: إذا اشتراه كيلًا، فلا [بيع] (٣) بينهما إلا كيلًا، وتأوله القاضي على نفي [انتقال] (٤) الضمان، وهو بعيد، قال: لأن أحمد قيل له في رواية ابن مشيش: أليس قد ملكه المشتري؟ قال:


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢٠/ ٣٤٣ و ٢٩/ ٤٠٧، ٥٠٦ و ٣١/ ٢٧٢)، وقال في "الاختيارات الفقهية" (ص ١٢٦): "من اشترى شيئًا؛ لم يبعه قبل قبضه؛ سواء المكيل والموزون وغيرهما"، ثم قال (ص ١٢٧): "وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض".
(٢) في (ج): "في أن".
(٣) في المطبوع: "يقع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).