للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وغيرهم] (١).

وأما القرض والصدقة والزكاة (٢) وغيرها؛ ففيها [طريقتان] (٣):

إحداهما: لا يملك إلا بالقبض، رواية واحدة، وهي طريقة "المجرد" و"المبهج"، ونص عليه أحمد في مواضع.

والثانية: أنه في المبهم لا يملك بدون القبض، بخلاف المعين؛ فإنه يملك فيه بالعقد، وهي طريقة القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "مفرداته" والحلواني وابنه، إلا أنهما حكيا في "المعين" روايتين (٤)؛ كالهبة.

وأما السهم من الغنيمة؛ فيملك بدون القبض إذا عينه الإِمام بغير خلاف، صرح به الحلواني وابن عقيل [وغيرهما] (٥).

وأما العارية؛ فلا تملك بدون القبض إن قيل؛ إنها هبة منفعة، وخرج القاضي فيها رواية أخرى: أنها تملك بمجرد العقد؛ كهبة الأعيان، وتلزم إذا كانت مؤقتة، كان قيل: هي إباحة؛ فلا يحصل الملك فيها بحال، بل يستوفي على ملك المالك؛ كطعام الضيف.


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "وغيرهما".
وكذا نقله المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ١٥٠) عن كتابنا هذا، وقال: "وقد تقدم أنه ظاهر كلام الخرقي وغيره"، ثم قال: "فائدة: صفة قبض الرهن كالقبض المبيع".
(٢) في (أ): "كالزكاة"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "طريقان".
(٤) في نسخة (ب): "رواية"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط).