للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يطرد مع العلم به (١).

- ومنها: لو لقي امرأة في الطريق، فقال: تنحي يا حرة، فإذا هي أمته.

وفيها الخلاف أيضًا، ونص أحمد على ذلك، وفي "المغني" (٢) احتمال بالتفريق؛ لأن هذا يقال كثيرًا في الطريق ولا يراد به العتق، وهذا مع إطلاق القصد، فأما إن قصد به المدح بالعفة ونحوها؛ فليست من المسألة بشيء، ويتنزل الخلاف في هذا على أنَّ الرِّضا بغير المعلوم، هل هو رضى معتبر؟ والأظهر عدم اعتباره.

- ومنها: لو أبرأه من مئة درهم مثلًا معتقدًا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان له في ذمته مئة درهم، وفيها الوجهان (٣).

- ومنها: لو جرحه جرحًا لا قصاص فيه، فعفا عن القصاص وسرايته، ثم سرى إلى نفسه؛ فهل يسقط القصاص؟

يخرج على الوجهين، [و] (٤) أشار إلى ذلك الشيح مجد الدين في


(١) المذهب أن الطلاق واقع؛ لأنه واجهها بالطلاق، وبنى بعض الأصحاب؛ هل تشترط النية في الطلاق الصريح؟ والذي يظهر أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة؛ لأنه لو علم أنها امرأته لم يطلقها. (ع).
(٢) انظر قوله في: "المغني" (١٠/ ٢٧٩/ ٨٥٦٨).
(٣) وقد يقال: إن إبراءه منها دليل على أنه يعتقد أنها عليه، بخلاف ما لو قال: أنا لا أطلبه شيئًا، ثم تبين أنه يطلبه؛ فالوجه مختلف وليس كالأول، وعلى هذا؛ فإذا أبرأه يبرأ. (ع).
قلت: في قول الشيخ نظر، والصواب أنه كالذي قبله.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).