للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"تعليقه على الهداية"، وبناه على أن القصاص هل يجب للميت أو لورثته؛ كالدية؟ وجزم القاضي وغيره بأنه لا يصح العفو ها هنا.

- ومنها: لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر، ثم تبين أنه كان ميتًا قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة، أو أنه كان طلقها؛ ففي صحة النكاح الوجهان، ذكره القاضي، ورجح صاحب "المغني" (١) عدم الصحة هنا؛ لفقد شرط النكاح في الابتداء، كما لو تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة (٢).

- ومنها: لو أمره غيره بإعتاق عبد يظن أنه للآمر، فتبين أنه عبده؛ ففي "التلخيص" يحتمل تخريجه على من أعتق عبدًا في ظلمة ثم تبين أنه عبده، لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له، ويحتمل أن لا ينفذ لتغريره، بخلاف ما إذا لم يغره أحد؛ فإنه غير معذور، فينفذ عتقه لمصادفته


(١) انظره في: "المغني" (٨/ ١١١/ ٦٣٥٧).
(٢) الزمان المعتبر في المفقود ما هو؟
القول الراجح هو ما أدّى إليه اجتهاد الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال والسلطان، والمذهب أنه إذا فقد وله تسعون سنة، فإنه يجتهد الحاكم، وإنْ كان دون التسعين، فإن كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر به أربع سنين، وأن كان ظاهر غيبته السلامة ينتظر به إلى تمام تسعين سنة منذ ولد. (ع).
قلت: التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف ها هنا، نعم، يستصحب حياته؛ فينتظر مدة لا يعيش في مثلها.
وانظر في المسألة: "المغني" (٦/ ٣٢١ - ٣٢٣ و ٧/ ٤٨٨ - ٤٩١)، و"الكافي" (٣/ ٣١٣)، و"المحرر" (١/ ٤٠٦)، و"الفروع" (٥/ ٣٥)، و"الإنصاف" (٧/ ٢٣٥ - ٢٣٦ و ٩/ ١٨٨)، و"المبدع" (٨/ ١٢٧ - ١٢٨، ١٣١ - ١٣٢)، و"كشاف القناع" (٥/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، و"شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٢٢٢).