للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملكه، إذ المخاطبة بالعتق لعبد غيره شبيه بعتق الهازل والمتلاعب؛ فينفذ، وكذلك في الطلاق، ونظير هذه في الطلاق أن يوكله شخص في تطليق زوجته ويشير إلى امرأة معينة فيطلقها ظانًّا أنها امرأة الموكل، ثم تبين أنها امرأته.

وقد تخرج هذه المسألة على مسألة ما إذا نادى امرأة له، فأجابته امرأته الأخرى (١)، فطلقها ينوي المناداة؛ فإنه تطلق المناداة وحدها ولا (٢) تطلق المواجهة في الباطن.

وفي الظاهر روايتان؛ فعلى (٣) هذا لا تطلق [امرأة] (٤) الموكل في طلاقها [ها هنا] (٥)، وقد يفرق بينهما بأن الطلاق هنا انصرف إلى جهة مقصودة، فلم يحتج إلى صرفه إلى غير المقصودة؛ وإن كانت مواجهة به، بخلاف ما إذا لم يكن هناك جهة سوى المواجهة؛ فإن الطلاق يصير [بصرفه] (٦) عنها هزلًا ولعبًا، ولا هزل في الطلاق (٧).

- ومنها: لو اشترى آبقًا يظن أنه لا يقدر على تحصيله، فبان


(١) في (ب): "امرأة له أخرى".
(٢) في (ب): "ولم".
(٣) في (ج): "وعلى".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٥) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "هنا".
(٦) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "يصرفه".
(٧) الصحيح في مسألتي الطلاق والعتق أن ذلك راجع للنيّة، ودليله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" [متفق عليه]، ومعنى قوله المواجهة (أي: المخاطبة). (ع).