للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): تقديمه عليه في الصلاة على الجنازة، وفيه الروايتان أيضًا.

- (ومنها): في الوقف المقدم فيه بالقرب، وكذلك الوصية؛ فيترجح الأخ للأبوين على الأخ للأب، صرَّح به القاضي والأصحاب في الوصية، وعللوا بأن الانفراد بالقرابة كالتقدم بدرجة، وخالف الشيخ تقي الدين في الوقف وقال: لا يرجح فيه بالقرابة الأجنبية عن استحقاق الوقف (١).

* * *


(١) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣١/ ٢٣).