للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف نعلمه؛ كخيار (١) شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق التمر (٢) والخيار، ذكره القاضي في "خلافه"، ونظيره ماء الورد لا يدخل في مسمى (٣) الماء المطلق.

والنوع الثاني: ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه؛ ففيه وجهان، ويتفرع عليهما مسائل (٤):


(١) في المطبوع و (ج): "فخيار".
(٢) في المطبوع و (ج): "الثمر".
(٣) في المطبوع و (ج): "اسم".
(٤) إذا تكلم الإنسان بلفظ عام، لكن العرف يخصصه؛ فهل نعتبر العموم، أو نعتبر العرف؟
فإذا اعتبرنا العموم؛ أخذنا بعموم اللفظ، وإذا اعتبرنا العرف؛ أخذنا بخصوص اللفظ، وقسم المؤلف هذه المسألة قسمين:
الأول: أن يكون الأصل مهجورًا، ولا يكاد يراد به العموم، إلا إذا نواه الإنسان أو لفظ به، فهنا نرجع إلى العرف؛ لأن الأصل مهجور هجرًا كاملًا، ومثاله: حلف ألا يأكل الشِّواء -والشواء في العرف هو اللحم المشويِّ، ولا تعرف كلمة شواء في العرف إلا اللحم المشوي-، فلو أنك شويت خبزًا أو ذرة أو غيرها من غير اللحم؛ فهنا العموم يخصص بالعرف، فإذا قال: واللَّه لا آكل شواءً, ثم شوى سنبلة من الحب وأكله؛ فإنه لا يحنث لأن العرف أطرد في أن المراد بالشواء اللحم المشوي، وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد لا يتناول إلا ما يكون في العرف، كذلك دون الآدمي بالنسبة للدابة، ودون السماء بالنسبة للسقف، ودون الشمس بالنسبة للسراج، ودون الجبل بالسبة للوتد، فلو قال: واللَّه لا أستضيء بضوء سراج، ثم جلس تحت الشمس، فإنه لا يحنث لأن العرف قد هجر استعمال السراج في الشمس، ولو قال: واللَّه؛ لا أسقي دابةً ماءً, فجاءه إنسان فأسقاه ماءً؛ فإنه لا يحنث لأن الإنسان في العرف ليس دابة، وهكذا؛ فالحاصل: إن تخصيص العموم =