للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها): لو حلف لا يأكل الرؤوس؛ فقال القاضي: يحنث بأكل كل ما يسمى رأسًا من رؤوس الطيور والسمك، ونقله في موضع عن أحمد، [وقال في موضع: العرف يعتبر في تعميم الخاص لا في تخصيص العام] (١)، وقال أبو الخطاب: لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة مفردًا، وكذلك ذكر القاضي في موضع من "خلافه": إن يمينه تختص بما يسمى رأسًا عرفًا، وحكى ابن الزاغوني في "الإِقناع" روايتين:

إحداهما: يحنث بأكل كل رأس.

والثانية: لا يحنث إلا بأكل رؤوس (٢) بهيمة الأنعام خاصة، وعزى الأولى (٣) إلى الخرقي (٤)، وفي "الترغيب" ذكر الوجه الثاني: إنه لا يحنث إلا بأكل رأس يباع مفردًا للأكل عادة, قال: فإن جرت عادة قوم بإفراد (٥) رؤوس الظباء حنث به في ذلك المكان.


= بالعرف إذا كان اللفظ مهجورًا ثابثٌ بلا خلاف بين العلماء.
والصورة الثانية: أن لا يكون مهجورًا، ولكن الغالب ألّا يذكر إلا مقيدًا، وإن لم يكن مهجورًا بالكلية؛ فهذا أيضًا لا يكون العموم شاملًا له بغير خلاف نعلمه، كذا قال المؤلف، فلو قال قائل: واللَّه؛ لا آكل تمرًا؛ فهل يدخل فيه التمر الهندي؟
لا يدخل؛ لأنه في الغالب لا يذكر إلا مقيدًا، والنوع الثاني من هذه الصورة ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر ألّا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة. (ع).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في المطبوع و (ج): "رأس".
(٣) في (أ) و (ب): "الأول".
(٤) انظره مع: "المغني" (١٠/ ٥٦/ ٨١٥٠).
(٥) في المطبوع و (ج): "بأكل".