للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعطيل مصالح الناس العامة، فأشبه من وكل فيما لا يمكه مباشرته عادة (١) لكثرته، ومنه ولي النكاح، فإن كان مجبرًا، فلا إشكال في جواز توكيله؛ لأن ولايته ثابتة شرعًا من غير جهة المرأة، ولذلك لا يعتبر معه إذنها، وإن كان غير مجبر؛ ففيه طريقان:

أحدهما: أنه كالوكيل، وهي طريقة القاضي؛ لأنه متصرف بالإذن.

والثاني: أنه يجوز له التوكيل قولًا واحدًا، وهو طريق صاحب "المغني" (٢) و"المحرر" (٣)؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة، فلا تتوقف (٤) استنابته على إذنها؛ كالمجبر، وإنما افترقا في (٥) اعتبار إذنها في صحة النكاح، ولا أثر لها ها هنا.

* * *


(١) في (ب): "عادته"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ٥٧ - ٥٨/ ٣٧٥١).
(٣) "المحرر في الفقه" (٢/ ١٥).
(٤) في (ب): "يتوقف".
(٥) في المطبوع: "على".