للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يمكنه الاستئذان [و] (١) تطول مدته ويكثر تصرفه، بخلاف الوكيل.

هذا في توكيله، فأما في وصيته إلى غيره؛ ففيها روايتان منصوصتان، واختار المنع أبو بكر والقاضي.

- ومنها (٢): الحاكم؛ هل له أن يستنيب غيره من غير إذن [له] (٣) في ذلك؟

[وفيه] (٣) طريقان:

أحدهما: طريق القاضي في "المجرد" و"الخلاف": أنه كالوكيل على ما مر فيه.

والثاني: وهو طريق القاضي في "الأحكام السلطانية" (٤) وابن عقيل وصاحب "المحرر" (٥): أن له الاستخلاف قولًا واحدًا.

ونص عليه أحمد في "رواية مهنا" بناءً على أن القاضي ليس بنائب للإِمام، بل هو ناظر للمسلمين لا عمن ولاه، ولهذا لا [ينعزل] (٦) بموته ولا بعزله على ما سبق؛ فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام، بخلاف الوكيل، ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه، ويؤدي ذلك إلى


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أو".
(٢) في (ب): "ومنه"، والصواب "ومنها" يعود الضمير على قوله: "صُوَر" في أول القاعدة.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) "الأحكام السلطانية" (ص ٢٣، ٢٥).
(٥) "المحرر" (١/ ٣٤٩).
(٦) في المطبوع: "يعزل".