للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوكالة؛ لأنها أخص والشركة أعم؛ فكان له الاستنابة في الأخص، بخلاف الوكيل؛ فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد، وهذا يدل على إلحاق المضارب بالوكيل.

وهذا الكلام في توكيلهما في البيع والشراء، فأما دفع المضارب المال مضاربة إلى غيره؛ فلا يجوز بدون إذن صريح، نص عليه أحمد، وعلل بأنه إنما ائتمنه على المال؛ فكيف يسلمه إلى غيره؟! وحكى فيه رواية أخرى بالجواز.

وأما الثالث، وهو المتصرف بالولاية؛ فمنه ولي اليتيم، وفيه طريقان:

أحدهما: أنه كالوكيل، وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصاحب "المغني" (١)؛ لأن تصرفه بالإِذن؛ فهو كالوكيل.

والثاني: أنه يجوز التوكيل، بخلاف الوكيل، رجحه (٢) القاضي وابن عقيل أيضًا في كتاب "الوصايا" (٣) وأبو الخطاب، وجزم به في "المحرر" (٤)؛ لأنه متصرف (٥) بالولاية، وليس وكيلًا محضًا؛ فإنه يتصرف بعد الموت، بخلاف الوكيل، ولأنه تعتبر (٦) عدالته وأمانته، وهذا شأن الولايات، ولأنه


(١) انظر: "المغني" (٤/ ١٦٧/ ٣١٤٤).
(٢) في المطبوع: "ورجحه".
(٣) لعله جزء من كتاب "الفصول" ويسمّى "كفاية المغني"، ومضى التعريف به (١/ ١١٩)، ولم يذكر المصنف (ابن رجب) في ترجمة (ابن عقيل) من "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٥٦) كتابًا بعنوان "الوصايا"!
(٤) "المحرر" (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٥) في (ج): "يتصرف"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع و (ب): "يعتبر".