للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومنها: إذا أذن السيد (١) لعبده في التجارة، لم يملك أن يؤجر نفسه، وللمنع مأخذ آخر، وهو أن المنافع ليست من أموال التجارة، ذكره القاضي.

- ومنها: إذا أذن السيد لعبده أن يعتق عن كفارته من رقيق السيد؛ لم يملك أن يعتق نفسه، وخرجها أبو بكر على وجهين، وهذا يتمشى على طريقته وطريقة ابن حامد والمتقدمين: أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه بالتمليك، بل يكفر به [بإذن] (٢) السيد وإن لم يملكه، وإلا، فلو [ملكه] (٣) نفسه؛ لانعتقت عليه قهرًا، ولم تجزئه عن الكفارة.

- ومنها: هل يكون الرجل مصرفًا لكفارة نفسه؟

في المسألة روايتان، ثم من الأصحاب من يحكيهما في غير كفارة الجماع في رمضان؛ لورود النص فيها (٤)، ومنهم من [حكاهما] (٥) في


= قلت: وهو (أي: المؤذن) وإن كان يدخل تحت العموم لغةً؛ إلا أن هذا العموم لم يجر عليه عمل السلف الصالح، فكان غير داخلٍ فيه شرعًا، فكان العمل به غير جائز.
(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٢) في المطبوع: "إذن".
(٣) في المطبوع: "ملك"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في المطبوع و (ب): "حكاها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدَّق عليه فَلْيكَفِّر، ٤/ ١٦٣/ رقم ١٩٣٦، وباب المجامع في رمضان هل يُطعِمُ أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، ٤/ ١٧٣/ رقم ١٩٣٧، وكتاب الهبة، باب إذا وهب هبةً فقبضها الآخرُ ولم بقل قَبِلْتُ، ٥/ ٢٢٣/ رقم ٢٦٠٠، وكتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، ٩/ ٥١٣/ رقم ٥٣٦٨، وكتاب الأدب، =