للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المحرر"] (١)، وتجب لها النفقة حينئذ، ذكره الشيخ تقي الدين (٢)، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ وجبت لأن النسب لاحق بهذا الواطئ (٣)، ونص أحمد في رواية ابن الحكم على وجوب النفقة لها، وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه وجوب النفقة لها مطلقًا من غير حمل؛ كما يجب لها المهر المسمى، ويتقرر بالخلوة على المنصوص؛ لأنها محبوسة عليه في العقد الفاسد، ولا تتزوج عندنا (٤) بدون طلاقه (٥)، وقاسه على العبد المقبوض بعقد فاسد، ولو ألزم حاكم بالنفقة في النكاح الفاسد المختلف فيه لاعتقاد صحته؛ فللزوج الرجوع بالنفقة عند من يرى فساده، ذكره القاضي في "المجرد"، وذكر صاحب "المغني" احتمالًا بعدم الرجوع لأنه نقض للحكم المختلف فيه، ولا يجوز ما لم يخالف كتابًا أو إجماعًا (٦)، وذكر في "المغني" أيضًا أنه لو (٧) أنفق في النكاح الفاسد من غير حاكم؛ لم يرجع لأنه إن علم فساده؛ كان متبرعًا، كان لم يعلم؛ [كان مفرطًا] (٨).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
وانظر: "المحرر" (٢/ ١١٧).
(٢) في "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٨٣).
(٣) في (أ): "الوطئ".
(٤) في (أ): "عندها".
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٧٣ و ٧٤).
(٦) انظر: "المغني" (٨/ ١٨٧ - ١٨٨ - ٦٥٣٠).
(٧) في (أ): "إذا".
(٨) انظر: "المغني" (٨/ ١٨٨/ ٦٥٣١)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "فهو مفرط".