للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به، وإطلاق الأكثر [ين] مخالف لذلك (١)؛ لأنه كان فرضه في الظاهر، فبرئ به، وانحلت يمينه، بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتكفير، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب؛ فلم يحصل به الحنث؛ لأن الكفارة حلته.

وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة (٢).


(١) و (٢) إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه، ثم تغيرت حال هذا الرجل؛ بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب، لم يجزئه؛ فهل يقوم بالإجزاء أو لا؟
يقول: هذا على قسمين:
القسم الأول: أن يتبين الخلل في نفس العبادة.
والقسم الثاني: أن يتبين الخلل في جهة أخرى.
مثال ذلك فيما لو تبين في نفس العبادة: رجل حلف أن لا يدخل بيت فلان، ثم ندم وأراد أن يكفر عن يمينه، وما كان يستطيع الإطعام، فشرع في الصيام، فأكمل الصيام، ثم دخل بيت فلان، ولما كان وقت الحنث؛ كان قد ورث من قريبه المتوفى، فتغر حاله من الإعسار إلى الإيسار؛ فهل نقول: إن صيامه يجزئه؟
قال صاحب "المغني": "إنه لا يجزئه، لأنه في وقت الوجوب ليس من أهل الصيام، بل من أهل الإطعام أو العتق"، وقال الأكثرون: إنه يجزئه؛ لأنه بالصيام قد انحلت اليمين، فإذا انحلت اليمين، فحين ذلك صادف الحنث شخصًا برئ الذمة، وهذا القول هو الصحيح، واللَّه سحانه وتعالى سمى ذلك تحلة؛ فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، فإذا كان هذا تحلة؛ فإنه يصادف الحنث شخصًا بريئًا ما عليه كفارة؛ لأنه قد حل بالتكفير السابق.
[كذلك] النية، نية الحنث، لو قال: أنا الآن حلفت وأنا أُريد أنْ أفْتَكَّ من هذا اليمين حتى أصير حرًا، رحت أو لم أرّح؛ نقول: كفر الآن ولا حرج عليك، انحل اليمين نهائيًا.=