للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا كفر المتمتع بالصوم، ثم قدر على الهدي وقت وجوبه؟

فصرح ابن الزاغونى في "الإقناع" (١) بأنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه (٢)، بل وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد (٣) بذلك؛ لأن صومه صح؛ فبرئت ذمته به، فصادف وقت وجوب


= لو اغتنى في أثناء صيامه؛ فهل عليه إثم؟
لا، ما عليه صيام؛ لأنه يصادف آخر صيامه، وهو ليس أهلاً لذلك. (ع).
قلت: والمثبت من (أ) والمطبوع، وفي (ب): "يخالف ذلك"، وفي (ج): "بخلاف ذلك".
(١) قال ابن رجب: "في مجلد"، وصاحبه علي بن عبيد اللَّه بن نصر بن السري أبو الحسن الزَّاغوني (ت ٥٢٧ هـ).
انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٨٠ - ١٨٤)، و"السير" (١٩/ ٦٠٥ - ٦٠٧)، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (٤١٧).
(٢) في (ج): "بخلافه".
(٣) قال في رواية حنبل: "في المتمتع إذا صام أيامًا ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام، ويمضي فيه".
وقال في رواية ابن منصور: "في متمتع لم يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم؛ فليس عليه".
نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (٣/ ٣٤٧)، وعقب عليه بقوله: "ونقول في الكفارات كلها: إذا دخل في الصوم، يمضي فيه"، وقال: "وهذا أصل مطرد لنا في الكفارات كلها، إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام؛ لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصومَ لا يبطل بوجود الرقبة والهدي".
وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه هو المذهب، وعليه الأصحاب؛ كما في "الإنصاف" (٣/ ٥١٦). =