للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب.

- (ومنها): إذا عجل عن أربع وعشرين من الإبل أربع شياه، ثم نتجت واحدة قبل الحول؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجزئه، ويجب عليه إخراج بنت مخاض.

والثاني: يجزئه عن العشرين، ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاض.

ولا يقال: إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها؛ لئلا يفضي إلى إيجاب خمس شياه عن خمس وعشرين (١).

- (ومنها): إذا صلى الصبي في أول الوقت، ثم بلغ؛ ففي وجوب الإعادة وجهان: المنصوص أنه يجب، واختار القاضي في "شرح المذهب" (٢) خلافه؛ لأنه فعل المأمور يه في أول الوقت، فصادفه وقت


= وانظر: "المغني" (٣/ ٤٨٠)، و"الفروع" (٣/ ٣٢٧)، و"المبدع" (٣/ ١٧٨).
(١) يخرج خُمس بنت مخاض؛ لأن أربعة أخماس بنت مخاض قد أجزأته على العشرين الأُولِ؛ فيبقى يخرج عن الخَمْس بنت مخاض؛ لأن خمسة وعشربن فيهنَّ بنتُ مخاض، إذا قسمت الواحدة على خمسة وعشرين يخرج خُمْس، لكن كيف يخرجه؟ يُقَدّر قيمته إلا إذا أراد أن يذبح بنت مخاض ويخرج خُمسها للفقراء، هذا جائز.
(٢) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "شرح المهذب"، -هكذا خطأً- في خمسة مواطن، هي: (ص ٨، ٢١، ٣٧، ٤٠، ٣٤٣ - ط القديمة)، وفي سائر المواطن على الجادّة، وما أثبتناه هنا من "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٠٦) لابنه، وعده أستاذنا الشيخ محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية" (ص ٢٤٦) من كتبه المفقودة.