(١) يخرج خُمس بنت مخاض؛ لأن أربعة أخماس بنت مخاض قد أجزأته على العشرين الأُولِ؛ فيبقى يخرج عن الخَمْس بنت مخاض؛ لأن خمسة وعشربن فيهنَّ بنتُ مخاض، إذا قسمت الواحدة على خمسة وعشرين يخرج خُمْس، لكن كيف يخرجه؟ يُقَدّر قيمته إلا إذا أراد أن يذبح بنت مخاض ويخرج خُمسها للفقراء، هذا جائز. (٢) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "شرح المهذب"، -هكذا خطأً- في خمسة مواطن، هي: (ص ٨، ٢١، ٣٧، ٤٠، ٣٤٣ - ط القديمة)، وفي سائر المواطن على الجادّة، وما أثبتناه هنا من "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٠٦) لابنه، وعده أستاذنا الشيخ محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية" (ص ٢٤٦) من كتبه المفقودة.