(٢) الصلاة التي يعاقب على تركها الصغير الذي لم يبلغ ليس من جهة اللَّه، ولكن من جهة وليه، "واضربوهم عليها لعشر"، أما الحج؛ فلا يعاقب على ذلك، والصحيح القول الثاني: وهو أنَّ الصبي إذا صلى ثم بلغ؛ فإنه لم تجب عليه الإعادة لأنه فعل ما أمر به، فبرئت ذمته منه. (ع). (٣) يجزئه؛ لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة؛ إذ شرط الزكاة أن تصادف محلًّا، وهذا الرجل عجل الزكاة فتصدق على شخص مسلم فقير، وعند تمام الحول وإذا هذا الذي أخذ الزكاة صار غنيًا، يجزئه أم لا؟ يجزئه؛ لأن العبادة نفسها ما صارفيها خللًا، والخلل في شرطها، أي في الموضع الذي جعلت فيه. (ع). قلت: في (ج) زيادة: "يجزئه". وانظر في المسألة: "مسائل عبد اللَّه" (٥٦٥)، و"مسائل أبي داود" (٨٤)، و"مسائل ابن هانئ" (٥٥٢)، و"المحرر" (١/ ٢٢٥)، و"الكافي" (١/ ٤٣٨)، و"شرح الزركشي" (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٥/ ٨٥)، و"المبدع" (٢/ ٤٠٨)، و"الفروع" (٢/ ٥٧١)، و"كشاف القناع" (٢/ ٣١٠)، و"قواعد ابن اللحام" (ص ١١٨).