للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): النذر المطلق، نحو: إن شفى اللَّه مريضي؛ فلله عليَّ أن أتصدق بكذا؛ فله أن يتصدق في الحال. ذكره ابن عقيل في "فنونه" (١).

ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير العبادات؛ كالإبراء من الدية بين الجناية والموت (٢)، وأما من القصاص (٣)؛ ففيه روايتان، وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء، وفيه وجهان، وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع، وفيه روايتان؛ فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع، وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح، وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة؛ فخرجه الشيخ مجد الدين في "تعليقه على الهداية" (٤) على روايتين، وكإيتاء المكاتَب رُبْعَ الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز (٥).


(١) سيأتي التعريف به (ص ٢٠).
(٢) سبب الوجوب: الجناية، وشرط وجوب الدية: الموت. (ع).
(٣) أي: هل له أن يقول: لا قود عليك وإن متّ؟ (ع).
(٤) هو "شرح الهداية" المتقدم (ص ١٤)، وسيأتى التعريف به (ص ٢٦١).
(٥) خلاصة ما سبق: ان العبادات يجوز فعلها بعد وجود سببها وقبل وجود شرطها، أما قبل وجود السبب؛ فليست بجائزة، وأما بعد وجوب الشرط، فهي جائزة من باب أولى، بل تجب إذا كان الأمر واجبًا، فرجل قال: أنا أريد أن أحلف ألا أدخل على دار فلان، وأكفر الآن قبل أن أحلف؛ فلا يجوز، لأنه ما حلف بعد، وما وجد السبب، فإن حلف ولم يدخل ثم قال: أكفّر؛ جاز؛ لأن السبب موجود، والشرط ما وجد بعد، وإذا دخل يجوز من باب أولى، بل يجب عليه. (ع).