(٢) سبب الوجوب: الجناية، وشرط وجوب الدية: الموت. (ع). (٣) أي: هل له أن يقول: لا قود عليك وإن متّ؟ (ع). (٤) هو "شرح الهداية" المتقدم (ص ١٤)، وسيأتى التعريف به (ص ٢٦١). (٥) خلاصة ما سبق: ان العبادات يجوز فعلها بعد وجود سببها وقبل وجود شرطها، أما قبل وجود السبب؛ فليست بجائزة، وأما بعد وجوب الشرط، فهي جائزة من باب أولى، بل تجب إذا كان الأمر واجبًا، فرجل قال: أنا أريد أن أحلف ألا أدخل على دار فلان، وأكفر الآن قبل أن أحلف؛ فلا يجوز، لأنه ما حلف بعد، وما وجد السبب، فإن حلف ولم يدخل ثم قال: أكفّر؛ جاز؛ لأن السبب موجود، والشرط ما وجد بعد، وإذا دخل يجوز من باب أولى، بل يجب عليه. (ع).