للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين؛ مالية كانت أو بدنية (١).

- (ومنها): إخراج (٢) كفارة القتل أو (٣) الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق.


= على أن المعنى أنه من تمتع بالتحلل، أي: بما أحلَّ اللَّه له من محذورات الإحرام إلى الحج، هذا هو معنى الآية، ومن أجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هدي، قالوا: لأن القارن ما تمتع بالعمرة، وهو لا يحل إلا يوم النحر، ولكن جمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- على أن القارن عليه هدي، وعللوا ذلك بأنه أسقط أحدَ السّفرين، حبت جمع بين الحج والعمرة، ولو لم يجمع؛ لكان يلزمه سفر للعمرة، وسفر للحج، فيرون أن مناط الحكم هو سقوط أحد السفرين، وهذه العلة قد تناقش؛ فإنهم يقولون: لو أنه أحرم بالحج مفردًا، ثم أتى بالعمرة بعد ذلك؛ فليس عليه هدي، وإنْ كان قد سقط عنه أحدُ السفرين؛ فهذه العلة منقوضةٌ بشيئين:
• بالمفرد، فإنه لا يلزمه الهدي إنْ أتى بالعمرة بعد الحج، وهي كذلك فيها.
• وظاهر القرآن، لأن اللَّه قد أوجب الهدي على المتمتع.
ولكن لا شك أن قول الجمهور أحوط، ويشهد له فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسوقه للهدي. (ع).
(١) كتب على هامش نسختي (أ) و (ب) هنا: "حكى ابن الزَّاغوني في رواية: لا يجوز تقديم الكفارة البدنية؛ كالصيام، وزعم ابن عقيل في أعمدة الأدلة" أنها أصح الروايتين، ولم يوافق على ذلك".
قلت: وذكرها ابن رجب عنه في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٨٤)، فقال: "وحكى -أي: ابن الزَّاغوني- فيه -أي: في كتابه "الإقناع"- رواية عن أحمد: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا كان صومًا، ويجوز بالمال" اهـ.
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في (ج): "و".