• بالمفرد، فإنه لا يلزمه الهدي إنْ أتى بالعمرة بعد الحج، وهي كذلك فيها. • وظاهر القرآن، لأن اللَّه قد أوجب الهدي على المتمتع. ولكن لا شك أن قول الجمهور أحوط، ويشهد له فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسوقه للهدي. (ع). (١) كتب على هامش نسختي (أ) و (ب) هنا: "حكى ابن الزَّاغوني في رواية: لا يجوز تقديم الكفارة البدنية؛ كالصيام، وزعم ابن عقيل في أعمدة الأدلة" أنها أصح الروايتين، ولم يوافق على ذلك". قلت: وذكرها ابن رجب عنه في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٨٤)، فقال: "وحكى -أي: ابن الزَّاغوني- فيه -أي: في كتابه "الإقناع"- رواية عن أحمد: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا كان صومًا، ويجوز بالمال" اهـ. (٢) سقطت من (ب). (٣) في (ج): "و".