(١) في المطبوع و (أ) و (ب): "والقرأن" والتصويب من (ج). (٢) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج): "فأما". (٣) في (ج): "خصصها". (٤) المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وهذا رجل أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فوُجِد سببُ الوجوب، وهو البداءة بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج؛ فهل يجوز أن يذبح الهدي الآن لوجود سبب الوجوب؟ أبو الخطاب التزمه بناءً على القاعدة، وهناك رواية عن أحمد لمن قدم قبل دخول ذي الحجة: أنه يجوز له أن يذبح هديه، والعلّة بالعمرة؛ لأنه عالم بحالة، وأنه فقير لا يقدر على الهدي. يقول المصنف: يجوزنا: على القاعدة، وهي قيام السبب، وقبل شرط الوجوب، والتفريق بينه وبين الهدي: أن الشرع جعل للهدي وقتًا محددًا، ولم يجعل للصيام كذلك. ومذهب الشافعي: جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، والصحيح عدم الجواز قبل يوم النحر، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينحر إلا يوم النحر، والصحيح أن سبب الوجوب هو التحلل وليس الإحرام. والخلاصة: أنه لو كان جائز لفعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليتحلّل، ولكنه قال: "فلا أُحل حتى أنحر"، وبقي إلى يوم النحر. =