للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): صلاة الجمعة؛ فإن سببها اليوم؛ لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهى من أول اليوم؛ وإن كان الزوال هو وقت الوجوب (١).

- (ومنها): زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب (٢).

- (ومنها): كفارات الإحرام إذا احتح إليها للعذر، فإن العذر سببها؛ فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور (٣).


= هذا شيء فيه خلاف، لكن يقول المؤلف: إنه بلا خلاف عندنا -أي: في مذهب الحنابلة-، ولعل الخلاف حصل بعد المؤلف، والصحيح أنه لا يجب عليها إلا صلاة العصر فقط، لقول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ركعة في أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر"، ولم يقل: والظهر.
وإذا كان الوقتان وقت واحد عند وجود العذر، كالمطر والمرض والسفر؛ فليس معناه أنه كلما حصل سبب الوجوب لإحداهما وجبت الأخرى. (ع).
(١) وقت صلاة الجمعة، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تفعل إِلا بعد الزوال، وأن وقتها كوقت الظهر، ولكن تقدم أن الصحيح خلاف ذلك، ومذهب الإمام أحمد أن وقتها يبدأ من انتهاء وقت النهي، المؤلف بنى على هذا، قال: إنها تسمى صلاة يوم الجمعة، ولا تفعل في وقت النهي؛ لأنه وقت نهي، فعلى هذا لو قدمها من بعد خروج وقت النهي (يعني: بعد الساعة ما تقيد قدر رمح)؛ فإنه يجوز، ولكن وقت الوجوب بعد الزوال، ولكن المذهب أن وقت الوجوب والجواز هو هذا (أعني: من أول اليوم)، وعلى هذا لو أدركت المرأة مقدار ركعة من هذا الوقت، ثم حاضت؛ وجبت في حقها ظهر قضاءً. (ع).
قلت: صلاة الجمعة صلاة قائمة برأسها؛ وهي غير الظهر، وهي ليست واجبة فى حق المرأة؛ فلا تلزم ذمتها بفرض الظهر إلا بعد دخول وقتها، واللَّه أعلم.
(٢) تقدمت آنفًا.
(٣) مثلاً: إنسان مريض وهو محرم محتاج إلى حلق الرأس؛ فقدم الفدية قبل أن =