للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها) (١): الطهارة سبب وجوبها الحديث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة؛ فيجوز تقديمها على العبادة؛ ولو بالزمن الطويل بعد الحديث.

- (ومنها): الصلاة؛ فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببًا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه (٢)، ولهذا لو أدرك جزءً من وقت الزوال، ثم طرأ عليه عذر؛ لزمه قضاء الصلاتين على إحدى الروايتين، ولو زال العذر في آخر وقت العصر؛ لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا؛ فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد؛ لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة إلى الأخرى (٣).


(١) في (ب): "فمنها".
(٢) في (ج): "غيره".
(٣) يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر بسبب شرعي، وكذلك تقديم صلاة العشاء إلى وقت المغرب، هذا مقيد، وقول المؤلف رحمه اللَّه: "لأن الشارع جعل الزوال سببًا لوجوب الصلاتين عند العذر" فيه نظر، فإن الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر فقط، لا لوجوب صلاة العصر، ولذلك لو طرأ للإنسان مانع بعد زوال الشمس؛ كالمرأة أتاها الحيض بعد أن زالت الشمس، فإذًا تقضي إذا طهرت صلاة الظهر فقط، حتى على المذهب، لكن في رواية ثانية أنها تقضي الظهر والعصر، والصواب أنها لا تقضي إلا الظهر، وهذا هو المذهب؛ فهذا الفرع فيه نظر، ولذلك الصواب أنه لا يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر إِلا لعذر، وإذا كان لعذر؛ فإنه من باب الرخصة، وليس من باب الجواز المطلق، وفرق ما بين الجواز مطلقًا والرخصة.
وقوله أيضًا: "وإذا زال العذر قبل أن تغرب الشمس بركعة"، نقول: امرأة طهرت قبل أن تغرب الثسمس بركعة؛ يجب عليها صلاة العصر؛ فهل يجب عليها الظهر؟ =