للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به القاضي (١).

- (ومنها): الوكيل إذا تعدى؛ فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ، بل تزول أمانته ويصير ضامنًا، ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص؛ لأن الوكالة إذن في التصرف مع [ائتمان] (٢)، فإذا زال أحدهما؛ لم يزل الآخر، هذا هو المشهور، [و] (٣) على هذا؛ فإنما يضمن ما [وقع] فيه التعدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه؛ لأنه لم يتعد في عينه، ذكره في "التلخيص"، ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة، وظاهر كلام كثير من


(١) هذه القاعدة تقول: إذا تعدى الإنسان في الأمانات؛ فهل تبطل الأمانة ويزول حكمها أو لا تبطل؟
يقول: إذا كانت الأمانة محضة؛ فإنها تبطل بالعدي، وإذا تضمنت الأمانة معنى آخر، فلا؛ فالوديعة أمانة محضة؛ لأنه ليس للمودَع مصلحة فيها، فإذا تعدى فيها بطلت، وصار بعد الأمانة خائنًا، فيضمن الوديعة على كل حال؛ لأنه تعدى فيها، فإن عاد إلى الأمانة؛ فهل يعود الائتمان أو لا؟
في خلاف، والمذهب لا يعود، مثاله: أودعتك إبربقًا فاستعملته؛ فإنه هنا زالت الأمانة، وتكون ضامنًا لهذا الإبريق على كل حال، لكن لو أنك رجعت إلى نفسك وقلت: من الخطأ أن أتصرف في مال الغير بغير إذنه، وعدت إلى الأمانة وحفظت الإبريق بدون استعمال؛ فهل تعود الأمانة؟
المذهب أنها لا تعود إلا بعقد جديد، والقول الثاني: أنه يعود الائتمان؛ لأنه عاد إلى شرطه، صار كما لو علقه بشرط فقال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة؛ فأنت أمين، والأقرب إلى حفظ أموال الناس أنه يكون خائنًا ولا يعود ائتمانه. (ع).
(٢) في المطبوع: "استئمان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).