للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها؛ فيفسد العقد، ويصير متصرفًا بمجرد الإذن.

وحكى ابن عقيل في "نظرياته" وصاحب "المحرر" (١) وجهًا آخر، وبه جزم القاضي في "خلافه": أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان، والإذن في التصرف كان منوطًا به (٢).

- (ومنها): الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما (٣)؛ فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامنًا، ويصح تصرفه لبقاء الإذن [فيه] (٤)، ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة.

- (ومنها): الرهن إذا تعدى المرتهن فيه؛ زال ائتمانه وبقي مضمونًا عليه ولم تبطل توثقته، وحكى ابن عقيل في "نظرياته" احتمالًا ببطلان الرهن، وفيه بُعْدٌ؛ لأنه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن، لا سيما إن كان مشروطًا في عقد وقلنا: يلزم بمجرد العقد؛ فإن الراهن يجبر على تقبيضه، فكيف يزول بالتعدي؟!

- (ومنها): إذا استأجره لحفظ شيء مدة، فحفظه في بعضها ثم ترك؛ فهل تبطل الإِجارة؟

فيه وجهان:


(١) انظر: "المحرر" (١/ ٣٤٩).
(٢) الظاهر أن التصرف صحيح، ولكنه يضمن بتعديه فيما لو تلف، وكذلك يضمن الأجرة، أي أجرة انتفاعه به قبل بيعه. (ع).
(٣) في (ب): "فيها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).