للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن المثنى: أصحهما: لا تبطل، بل يزول الاستئمان ويصير ضامنًا، وفي "مسائل ابن منصور" (١) عن أحمد: إذا استاجر أجيرًا شهرًا معلومًا، فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار.

والوجه الآخر: يبطل العقد؛ فلا يستحق شيئًا من الأجرة بناءً على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في "فنونه".

- (ومنها): الوصي إذا تعدى في التصرف؛ فهل يبطل كونه وصيًا أم لا؟

ذكر ابن عقيل في "المفردات" فيه احتمالين:

أحدهما: لا يبطل، بل تزول أمانته ويصير ضامنًا؛ كالوكيل.

والثاني: تبطل؛ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها؛ كالحاكم إذا فسق.

وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون [قيمة] (٢) المثل، وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر؛ هل يصح [أم] (٣) لا لأن الأمانة معتبرة فيه؟


(١) في "مسائل ابن منصور للإمام أحمد" (ص ٤٢٦/ رقم ٣٥٩): "قلت: إذا استأجر الرجل أجيرًا شهرًا معلومًا، فجاء نصف ذلك الشهر؟ قال: الذي استأجره بالخيار: إن شاء عمل، وإن شاء لم يعمل. قال أحمد: هو كما قال، إنما استأجره في أول الشهر".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "ثمن".
(٣) في (ب): "أو".