للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغير خلاف، وإن كان وكيلًا بجُعْل (١)، ذكره القاضي في "الأحكام السلطانية" (٢)؛ لأن الصدقة عبادة؛ فلا استحلاف فيها، ولذلك (٣) لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنكر، فكذلك العامل؛ لأنه أمين لأربابها، فيقبل قوله عليهم في الرد.

وأما عامل الخراج؛ فلا يقبل قوله في الدفع إلا ببينة أو تصديق، ذكره القاضي أيضًا، وعلل بأن الخراج دين؛ فلا يقبل قول مستوفيه في دفعه إلى مستحقه، وهذا التعليل منتقض بالوكيل في استيفاء دين ودفعه إلى مستحقه، فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق، والأظهر تخريج حكم عامل الخراج على الوكيل، فإن كان متبرعًا؛ فالقول قوله، وإن كان بجعل؛ ففيه وجهان، وكذلك يخرج فى عامل الوقف وناظره.

* * *


(١) عامل الصدقة يقبل قوله في دفعها إلى مستحقيها ولو كذبوه؛ لأنه مؤتمن شرعًا؛ كالقاضي إذا ادعى أنه قضى لزيد أو على زيد؛ فإنه مقبول، وأرباب الصدقة إذا ادعوا دفعها إلى العامل وأنكر العامل؛ فقولهم مقبول، لكن في عدم مطالبتهم بها لا في تغريم العامل إياها إلا إذا أشهدوا عليه، وإنما قلنا ذلك لأنهم مُدَّعون، وعلى المدَّعي البينة، هذا في تغريم العامل، أما بالنسبة لبراءة ذمتهم، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يُستحلف عليها. (ع).
(٢) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ١٣٥) للقاضي أبي يعلى الفراء.
(٣) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "ولذلك".